مصنف عبد الرزاق 9111
باب قرن الطواف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: حُدِّثْتُ
أَنَّ عَائِشَةَ نَزَلَتْ فِي مَسْكَنِ عُتْبَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ، فَكَانَتْ تَطُوفُ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ، فَإِذَا أَرَادَتِ الطَّوَافَ أَمَرَتْ بِمَصَابِيحِ الْمَسْجِدِ، فَأُطْفِئَتْ جَمِيعًا ثُمَّ طَافَتْ، فَإِذَا فَرَغَتْ مِنْ سَبْعٍ تَعَوَّذَتْ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَتْ وَطَافَتْ سَبْعًا آخَرَ، فَلَمَّا فَرَغَتْ تَعَوَّذَتْ مِنْهُ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْبَابِ، ثُمَّ رَجَعَتْ فَقَرَنَتْ ثَلَاثَةَ أَسَابِيعَ، ثُمَّ انْطَلَقَتْ إِلَى وَرَاءِ صُفَّةِ زَمْزَمَ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ تَكَلَّمَتْ، ثُمَّ صَلَّتْ رَكْعَتَيْنِ تَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ بِكَلَامٍ، وَكَانَ مَعَهَا امْرَأَةٌ مَوْلَاةٌ وَأُمُّ حَكِيمِ ابْنَةُ خَالِدِ بْنِ الْعَاصِ، وَأُمُّ حَكِيمٍ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، قَالَتِ الْمَوْلَاةُ: فَتَذَاكَرْنَا حَسَّانَ، فَتَذَاكَرْنَا نَسَبَهُ فَقَالَتْ عَائِشَةُ: ابْنُ الْفُرَيْعَةِ تُسِرُّهُ، فَنَهَتْنَا أَنْ نَسُبَّهُ، وَأَبْرَأَتْهُ أَنْ يَكُونَ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَيْهَا وَقَالَتْ: " إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ يُدْخِلَهُ اللهُ الْجَنَّةَ بِقَوْلِهِ: هَجَوْتَ مُحَمَّدًا وَأَجَبْتُ عَنْهُ وَعِنْدَ اللهِ فِي ذَاكَ الْجَزَاءُ فَإِنَّ أَبِي وَوَالِدَهُ وَعِرْضِي لِعِرْضِ مُحَمَّدٍ مِنْكُمْ وِقَاءُ وَعَائِشَةُ تُنْشِدُهُمْ هَذَيْنِ الْبَيْتَيْنِ وَهِيَ تَطُوفُ بِالْبَيْتِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.