MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9110

باب قرن الطواف

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ:

طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا