مصنف عبد الرزاق 9110
باب قرن الطواف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ قَالَ:
طُفْتُ مَعَ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ يَوْمَ الْفِطْرِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ، فَقَرَنَ ثَلَاثَةَ أَسْبُعٍ فَقُلْتُ: مَا شَأْنُكَ تَقْرِنُ ؟ قَالَ: " إِنَّهُ لَا يُصَلَّى قَبْلَ صَلَاةِ الْفِطْرِ ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.