مصنف عبد الرزاق 9109
باب قرن الطواف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
كَانَ عَطَاءٌ لَا يَرَى بِقَرْنِ الطَّوَافِ بَأْسًا، وَيُفْتِي بِهِ وَيَذْكُرُ " أَنَّ طَاوُسًا، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ كَانَا يَفْعَلَانِهِ " قَالَ: وَسَأَلَ إِنْسَانٌ عَطَاءً، عَنْ طَوَافِ الْأَسْبُعِ لَيْسَ بَيْنَهُنَّ رُكُوعٌ حَتَّى يَرْكَعَ عَلَيْهِنَّ رُكُوعَهُنَّ بَعْدَمَا يَفْرَغُ مِنْهُنَ قَالَ: " بَلَغَنِي ذَلِكَ عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ، وَعَنْ طَاوُسٍ وَمَا أَظُنُّ ذَلِكَ إِلَّا شَيْئًا بَلَغَهُمَا " قُلْتُ لِعَطَاءٍ: مَا بَلَغَكَ ذَلِكَ عَنْ غَيْرِهِمَا ؟ قَالَ: قَالَ: " وَمَا لِي لَوْ فَعَلْتُهُ ؟ قَالَ: مَا أَظُنُّ بِذَلِكَ بَأْسًا لَوْ فَعَلْتَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه