مصنف عبد الرزاق 9092
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُجْزِئُ سَبْعِي لَا أُصَلِّي حَتَّى آتِيَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيهِمَا ؟ قَالَ: " نَعَمْ. إِنْ شِئْتَ " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ لَوْ قَدَّمْتُ رَكْعَتَيِ السَّبْعِ قَبْلَهُ هَلْ تُجْزِئُ ذَلِكَ عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَهُ ؟ قَالَ: " سُبْحَانَ اللهِ مَا أَدْرِي " قَالَ: قُلْتُ: لَا، حَتَّى أَرْكَعَهُمَا بَعْدَهُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه