MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9091

باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا