مصنف عبد الرزاق 9091
باب هل تجزئ المكتوبة من وراء السبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، عَنِ الطَّوَافِ بَعْدَ الْعَصْرِ قَالَ: فَقَالَ: " إِنْ شِئْتَ رَكَعْتَ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ، وَإِنْ شِئْتَ كَفَتْكَ الْمَكْتُوبَةُ، وَإِنْ شِئْتَ رَكَعْتَهُمَا بَعْدَ الْمَكْتُوبَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه