MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 909

باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَدْرُ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا