مصنف عبد الرزاق 909
باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي رَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ فِي سَفَرٍ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا قَدْرُ وُضُوئِهِ لِلصَّلَاةِ، قَالَ: يَتَوَضَّأُ بِهِ وَلَا يَتَيَمَّمُ. قَالَ مَعْمَرٌ: يَتَوَضَّأُ وَيَتَيَمَّمُ أَعْجَبُ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه