مصنف عبد الرزاق 908
باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه