MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 908

باب الرجل تصيبه الجنابة ومعه من الماء ما يتوضأ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ كَانَ فِي سَفَرٍ فَأَصَابَتْهُ جَنَابَةٌ وَمَعَهُ مِنَ الْمَاءِ قَدْرُ مَا يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ قَالَ: فَلْيَتَوَضَّأْ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا