MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9067

باب قطعت الصلاة في سبع

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ: " إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ " قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ: " لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تُتْرَكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا