مصنف عبد الرزاق 9067
باب قطعت الصلاة في سبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: كَيْفَ أَنْتَ ؟ قَالَ: " إِذَا رَأَيْتُهُ قَدْ خَرَجَ وَأَنَا عِنْدَ الرُّكْنِ لَمْ أَطُفْ قُلْتُ: فَخَرَجَ وَقَدْ خَلَّفْتَ الرُّكْنَ ؟ قَالَ: " إِنْ ظَنَنْتُ أَنِّي مُكْمِلٌ ذَلِكَ الطَّوَافَ مَضَيْتُ فَطُفْتُ وَإِلَّا قَصَرْتُ " قُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي سَبْعِي، فَانْصَرَفْتُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْكَعَ قَبْلَ أَنْ أُتِمَّ سَبْعِي ؟ قَالَ: " لَا، أَوْفِ سَبْعَكَ، إِلَّا أَنْ تُمْنَعَ الطَّوَافَ فَصَلِّ إِنْ شِئْتَ، حَتَّى تُتْرَكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه