مصنف عبد الرزاق 9066
باب قطعت الصلاة في سبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي، أُتِمُّ مَا بَقِيَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ لَهُ إِنْسَانٌ: فَانْقَلَبْتُ ؟ قَالَ: " فَأَوْفِ عَلَى مَا مَضَى " فَقُلْتُ: قَطَعَتِ الصَّلَاةُ بِي فَصَلَّيْتُ عِنْدَ الْمَقَامِ، أَوْ مِنْ نَحْوِ دَارِ ابْنِ الزُّبَيْرِ، أَوْ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ ؟ قَالَ: " دَعْ ذَلِكَ الطَّوَافَ فَلَا تَعْتَدَّ بِهِ " قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ صَلَّيْتُ مِنْ نَاحِيَتِكُمْ، أَلَا أَمْضِي إِذَا انْصَرَفْتُ كَمَا أَنَا عَلَى وَجْهِي إِلَى الرُّكْنِ وَلَا أَعُدُّهُ شَيْئًا ؟ قَالَ: " بَلَى إِنْ شِئْتَ حَتَّى إِذَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ " قُلْتُ: الطَّوَافُ الَّذِي تَقْطَعُهُ بِي الصَّلَاةُ وَأَنَا فِيهِ ؟ قَالَ: " أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ لَا تَعْتَدَّ بِهِ "، قُلْتُ: فَعَدَدْتُهُ أَيُجْزِئُ ؟ قَالَ: " نَعَمْ إِنْ شَاءَ اللهِ قَدْ طُفْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه