مصنف عبد الرزاق 9059
باب الشك في الطواف
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ، وَاجْعَلْهَا ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ طُفْتَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْ وَاحِدًا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه