MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9059

باب الشك في الطواف

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: طُفْتُ سَبْعًا وَصَلَّيْتُ، ثُمَّ جَاءَنِي الْبَيْتُ أَنِّي طُفْتُ سِتَّةَ أَطْوَافٍ، قَالَ: فَطُفْ سَبْعًا آخَرَ، وَاجْعَلْهَا ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ، قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ طُفْتَ سِتَّةَ أَطْوَافٍ فَطُفْ وَاحِدًا وَصَلِّ رَكْعَتَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا