مصنف عبد الرزاق 9060
باب الشك في الطواف
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قَالَ أَبُو خَلَفٍ:
كُنْتُ فِي حَرَسِ ابْنِ الزُّبَيْرِ فَطَافَ ثَمَانِيَةَ أَطْوَافٍ حَتَّى بَلَغَ فِي النَّاسِ عِنْدَ وَسَطِ الْحَجَرِ، فَقِيلَ لَهُ فِي ذَلِكَ، فَأَتَمَّ بِسَبْعَةِ أَطْوَافٍ، وَقَالَ: إِنَّمَا الطَّوَافُ وِتْرٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه