MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9003

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ،

أَنَّ أَبَاهُ، أُخْبِرَ بِقَوْلِ عَائِشَةَ: " نص إضافيإِنَّ الْحِجْرَ بَعْضُهُ مِنَ الْبَيْتِ "، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " وَاللهِ إِنِّي لَأَظُنُّ عَائِشَةَ إِنْ كَانَتْ سَمِعَتْ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ إِنِّي لَا أَظُنُّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَمَرَ بِتَرْكِ اسْتِلَامِهِمَا إِلَّا أَنَّهُمَا لَيْسَا عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ، وَلَا طَافَ النَّاسُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجْرِ إِلَّا لِذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا