MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9004

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ: " أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ

كَانَ لَا يَسْتَلِمُ الرُّكْنَيْنِ الْغَرْبِيَّيْنِ وَلَكِنِ الشَّرْقِيَّيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا