MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 9002

باب الاستلام في غير طواف وهل يستلم غير متوضئ

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ:

مَرَرْتُ بِالْمَسْجِدِ غَيْرَ مُتَوَضِّئٍ، أَسْتَلِمُ الرُّكْنَ ؟ قَالَ: " لَا، قُلْتُ: وَلَا شَيْئًا مِنَ الْكَعْبَةِ ؟ قَالَ: " لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا