مصنف عبد الرزاق 8749
باب الضبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ السَّعْدِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ ؟ فَقَالَ: إِنَّ أَكْلَهَا لَا يَصْلُحُ، فَقَالَ شَيْخٌ عِنْدَهُ: إِنْ شِئْتَ حَدَّثْتُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: إِنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ كُلِّ ذِي نُهْبَةٍ، وَعَنْ كُلِّ خَطْفَةٍ - يَعْنِي مَا قُطِعَ عَنِ الْحَيِّ - وَعَنْ كُلِّ مُجَثَّمَةٍ، وَعَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ "، قَالَ سَعِيدٌ: صَدَقْتَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.