مصنف عبد الرزاق 8748
باب الضبع
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ قَالَ:
جَاءَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ فَسَأَلَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَكْلِ الضَّبُعِ فَنَهَاهُ، فَقَالَ لَهُ: فَإِنَّ قَوْمَكَ يَأْكُلُونَهَا، - أَوْ نَحْوَ هَذَا - قَالَ: إِنَّ قَوْمِي لَا يَعْلَمُونَ - قَالَ سُفْيَانُ: وَهَذَا الْقَوْلُ أَحَبُّ إِلَيَّ - فَقُلْتُ لِسُفْيَانَ: فَأَيْنَ مَا جَاءَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمَا ؟ فَقَالَ: أَلَيْسَ قَدْ " نص إضافينَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ ؟ " فَتَرْكُهَا أَحَبُّ إِلَيَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.