مصنف عبد الرزاق 8737
باب الضب
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
بَعَثَتْ أُخْتُ مَيْمُونَةَ إِلَيْهَا بِضِبَابٍ - أَوْ بِضَبٍّ -، وَلَبَنٍ قَالَ: فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِبَعْضِ تِلْكَ الضِّبَابِ فَبَزَقَ، وَقَالَ لِخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَ......كُلُوا، قَالَ: ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أُتِيَ بِإِنَاءٍ فِيهَا لَبَنٌ فَشَرِبَ، وَكُنْتُ عَلَى يَمِينِهِ، فَقَالَ لِي: إِنَّ الشَّرْبَةَ لَكَ، فَإِنْ شِئْتَ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْ تُؤْثِرَ بِهَا خَالِدًا فَعَلْتَ "، قَالَ: قُلْتُ: لَا أُوثِرُ بِسُؤْرِ رَسُولِ اللهِ ﷺ أَحَدًا قَالَ: فَشَرِبْتُ، ثُمَّ أَعْطَيْتُ حِينَئِذٍ خَالِدًا فَشَرِبَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ أَطْعَمَهُ اللهُ طَعَامًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَأَطْعِمْنَا خَيْرًا مِنْهُ، وَمَنْ سَقَاهُ اللهُ لَبَنًا، فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيهِ، وَزِدْنَا مِنْهُ "، قَالَ: " فَإِنِّي لَا أَعْلَمُ شَيْئًا يُجْزِئُ مِنَ الطَّعَامِ، وَالشَّرَابِ إِلَّا اللَّبَنَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.