مصنف عبد الرزاق 8706
باب الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
ذَكَاتُهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا أَشْعَرَ، أَوْ لَمْ يُشْعِرْ إِلَّا أَنْ يُقْذَرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.