دليل

مصنف عبد الرزاق 8619

باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ،

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، جَاءَ الْجَزَّارِينَ، فَقَالَ: " مَنْ يَذْبَحُ لَكُمْ ؟ " فَقَالُوا: هَذَا الْعِلْجُ، فَسَأَلَهُ عُمَرُ... فَلَمْ يُحْسِنْهَا فَجَلَدَهُ عُمَرُ جَلَدَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: لَا يَذْبَحْ لَكُمْ إِلَّا مَنْ عَقَلَ الصَّلَاةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.