دليل

مصنف عبد الرزاق 8618

باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نُسَافِرُ إِلَى الْأَرَضِينَ، فَيَلْقَانَا الْأَعْرَابِيُّ، وَالصَّبِيُّ فَيُطْعِمُونَا اللَّحْمَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: كُلْ مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.