مصنف عبد الرزاق 8618
باب ذبيحة المرأة والصبي والأعرابي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ الْأَزْدِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، فَقُلْتُ: إِنَّا نُسَافِرُ إِلَى الْأَرَضِينَ، فَيَلْقَانَا الْأَعْرَابِيُّ، وَالصَّبِيُّ فَيُطْعِمُونَا اللَّحْمَ لَا نَدْرِي مَا هُوَ قَالَ: كُلْ مَا أَطْعَمَكَ الْمُسْلِمُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.