دليل

مصنف عبد الرزاق 8606

باب التسمية عند الذبح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ، يَنْسَى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ قَالَ: " تُؤْكَلُ إِنَّمَا الذَّبْحُ عَلَى الْمِلَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَجُوسِيًّا لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.