مصنف عبد الرزاق 8606
باب التسمية عند الذبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، وَإِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى عَنْ ذَبِيحَةِ الْمُسْلِمِ، يَنْسَى أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللهِ قَالَ: " تُؤْكَلُ إِنَّمَا الذَّبْحُ عَلَى الْمِلَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ مَجُوسِيًّا لَوْ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ عَلَى ذَبِيحَتِهِ لَمْ تُؤْكَلْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.