مصنف عبد الرزاق 8605
باب التسمية عند الذبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي مِينَاءُ قَالَ:
كَانَ لِحُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ دَاجِنٌ مِنْ غَنَمٍ، فَبَالَ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ مُغْضَبًا فَذَبَحَهُ، وَهُوَ مُغْضَبٌ، وَلَمْ يُسَمِّ قَالَ: فَأَتَيْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: " لَا بَأْسَ لِيُسَمِّ عَلَيْهِ إِذَا أَكَلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.