مصنف عبد الرزاق 8604
باب التسمية عند الذبح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:
لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا، وَلَا ذَبِيحَةُ قُمَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.