دليل

مصنف عبد الرزاق 8604

باب التسمية عند الذبح

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

لَا تُؤْكَلْ ذَبِيحَةٌ ذَبَحَهَا الشُّعَرَاءُ فَخْرًا، وَلَا ذَبِيحَةُ قُمَارٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.