دليل

مصنف عبد الرزاق 8590

باب الحجر والبندقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذْتَهُ وَأَرَدْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ، فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.