مصنف عبد الرزاق 8590
باب الحجر والبندقة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:
إِنْ رَمَيْتَ صَيْدًا فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَكُلْهُ، فَإِنْ أَخَذْتَهُ وَأَرَدْتَ أَنْ تَسْتَبْقِيَهُ، فَمَاتَ فِي يَدِكَ فَلَا تَأْكُلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.