دليل

مصنف عبد الرزاق 8589

باب الحجر والبندقة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَقْتُلَ الصَّيْدَ بِالنَّبْلَةِ، ثُمَّ يَأْكُلَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.