مصنف عبد الرزاق 856
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ مَسَحَ عَلَى جَوْرَبَيْهِ، وَلَبِسَ خُفَّيْنِ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَحْدَثَ قَالَ: قَالَ: يَنْزِعُ خُفَّيْهِ، وَيَمْسَحُ عَلَى جَوْرَبَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه