مصنف عبد الرزاق 855
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ
فِي رَجُلٍ لَبِسَ خُفَّيْنِ، وَعَلَى الْخُفَّيْنِ خُفَّانِ آخَرَانِ، ثُمَّ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ، ثُمَّ نَزَعَهُمَا وَبَقِيَ الْخُفَّانِ الْأَسْفَلَانِ قَالَ: فَقَدِ انْتَقَضَ الْوُضُوءُ إِذَا نَزَعَ الْخُفَّيْنِ الْأَعْلَيَيْنِ اللَّذَيْنِ كَانَ عَلَيْهِمَا الْمَسْحُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه