مصنف عبد الرزاق 857
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ: بَلَغَنِي عَنِ الْحَكَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ،
أَنَّهُمَا كَانَا إِذَا أَرَادَا الْبَوْلَ وَهُمَا عَلَى وُضُوءٍ لَبِسَا خُفَّيْنِ، ثُمَّ قَامَا فَبَالَا، ثُمَّ تَوَضَّآ فَمَسَحَا عَلَى الْخُفَّيْنِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه