مصنف عبد الرزاق 854
باب نزع الخفين بعد المسح
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: وَسَمِعْتُ الثَّوْرِيَّ يَقُولُ
فِي الَّذِي يَنْزِعُ إِحْدَى خُفَّيْهِ، قَالَ: يَغْسِلُ قَدَمَيْهِ كِلْتَيْهِمَا أَحَبُّ إِلَيْنَا، وَمِنَّا مَنْ يَقُولُ: يَغْسِلُ قَدَمَهُ، وَالْقَوْلُ الْآخَرُ أَحَبُّ إِلَيْنَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: إِذَا نَزَعْتَ الْخُفَّ مِنْ مَوْضِعِ الْمَسْحِ فَاغْسِلِ الْقَدَمَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه