دليل

مصنف عبد الرزاق 8529

باب الصيد يقطع بعضه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يَقُولُ:

إِذَا ضَرَبْتَ الصَّيْدَ فَسَقَطَ مِنْهُ عُضْوٌ، ثُمَّ عَدَا حَيًّا فَلَا تَأْكُلْ ذَلِكَ الْعُضْوَ، وَكُلْ سَائِرَهُ الَّذِي فِيهِ الرَّأْسُ، فَإِنْ مَاتَ حِينَ ضَرَبْتَهُ فَكُلْ كُلَّهُ مَا سَقَطَ مِنْهُ، وَمَا لَمْ يَسْقُطْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.