مصنف عبد الرزاق 8475
باب ما ينهى عن قتله من الدواب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ صُهَيْبٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِنْسَانًا يَقْتُلُ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا سَأَلَهُ اللهُ عَنْهُ قَالُوا: وَمَا حَقُّهُ ؟ قَالُوا: " يَذْبَحُهُ فَيَأْكُلُهُ، وَلَا يَقْطَعْ رَأْسَهُ فَيَرْمِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.