دليل

مصنف عبد الرزاق 8474

باب ما ينهى عن قتله من الدواب

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عَجَّ إِلَى اللهِ " أَوْ قَالَ: " رَحَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ: " يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلَانٌ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.