مصنف عبد الرزاق 8474
باب ما ينهى عن قتله من الدواب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا، فَمَا دُونَهُ بِغَيْرِ حَقٍّ عَجَّ إِلَى اللهِ " أَوْ قَالَ: " رَحَّ إِلَى اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ "، فَقَالَ: " يَا رَبِّ قَتَلَنِي فُلَانٌ بِغَيْرِ مَنْفَعَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.