دليل

مصنف عبد الرزاق 8468

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:

سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونُ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.