مصنف عبد الرزاق 8468
باب هل يقرد المحرم بعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ قَالَ:
سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الَّذِي يَكُونُ فِي بَعِيرِ الْمُحْرِمِ، فَيُرِيدُ أَنْ يُدَاوِيَهُ وَيُلْقِيَ عَنْهُ الدُّودَ، فَكَأَنَّهُ كَرِهَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.