دليل

مصنف عبد الرزاق 8462

باب هل يقرد المحرم بعيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ

كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.