مصنف عبد الرزاق 8462
باب هل يقرد المحرم بعيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ
كَانَ يَكْرَهُ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَنْزِعَ الْحَلَمَةَ وَالْقُرَادَ عَنْ بَعِيرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.