مصنف عبد الرزاق 8435
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.