دليل

مصنف عبد الرزاق 8435

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ:

أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ خَمْسِ فَوَاسِقَ فِي الْحَرَمِ وَالْحِلِّ: الْحِدَأَةِ، وَالْغُرَابِ، وَالْفَأْرَةِ، وَالْكَلْبِ الْعَقُورِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.