مصنف عبد الرزاق 8434
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ:
كُلُّ مَا لَا يُؤْكَلُ فَإِنْ قَتَلْتَهُ وَأَنْتَ مُحْرِمٌ فَلَا غُرْمَ عَلَيْكَ فِيهِ، إِنَّهُ يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَدُوًّا أَوْ يُؤْذِيكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.