مصنف عبد الرزاق 8436
باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ
يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.