دليل

مصنف عبد الرزاق 8436

باب ما يقتل في الحرم وما يكره قتله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ

يُقْتَلُ خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ فِي الْحِلِّ، وَالْحَرَمِ: الْغُرَابُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.