دليل

مصنف عبد الرزاق 8417

باب حلال أعان حراما على صيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ عَامِرًا الشَّعْبِيَّ عَنْ رَجُلٍ أَشَارَ إِلَى صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ: " عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عِدْلٌ "، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: فَإِنَّ حَمَّادًا قَالَ: فَإِنَّ كَفَّارَةً وَاحِدَةً تُجْزِيهِمَا، قَالَ: " تَاللهِ ؟ " قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " لَئِنْ كَانَ قَالَهُ لَقَدْ جُنَّ "، قَالَ: فَأَتَيْتُ الْحَارِثَ الْعُكْلِيَّ فَحَدَّثْتُهُ بِحَدِيثِهِمَا، وَكَانَ أَحَبَّ الْقَوْمِ إِلَيَّ أَنْ يُوافِقَنِي، فَقَالَ لِي: الْقَوْلُ قَوْلُ عَامِرٍ أَلَا تَرَى أَنَّهُ إِذَا قَتَلَ نَفَرٌ رَجُلًا كَانَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ كَفَّارَةٌ، قَالَ: قُلْتُ: هَذَا الْقَوْلُ قَوْلُ حَمَّادٍ، أَلَا تَرَى أَنَّهَا تَكُونُ عَلَيْهِمْ دِيَةٌ وَاحِدَةٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.