دليل

مصنف عبد الرزاق 8406

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ:

اعْتَمَرَ مَعَ عُثْمَانَ فِي رَكْبٍ، فَلَمَّا كَانُوا بِالرَّوْحَاءِ قُدِّمَ إِلَيْهِمْ لَحْمُ طَيْرٍ، قَالَ عُثْمَانُ: " كُلُوا، وَكَرِهَ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ "، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ: أَنَأْكُلُ مِمَّا لَسْتَ مِنْهُ آكِلًا ؟ قَالَ: " إِنِّي لَسْتُ فِي ذَلِكُمْ مِثْلَكُمْ، إِنَّمَا صِيدَتْ لِي، وَأُمِيتَتْ بِاسْمِي - أَوْ قَالَ: مِنْ أَجْلِي

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.