دليل

مصنف عبد الرزاق 8405

باب الرخصة للمحرم في أكل الصيد

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ:

أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الشَّامِ اسْتَفْتَاهُ فِي لَحْمِ صَيْدٍ أَصَابَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ، فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهِ "، قَالَ: فَلَقِيتُ عُمَرَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَسْأَلَةِ الرَّجُلِ، فَقَالَ لَهُ: " مَا أَفْتَيْتَهُ ؟ " قُلْتُ: بِأَكْلِهِ، قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ أَفْتَيْتَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ لَضَرَبْتُكَ بِالدِّرَّةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.