مصنف عبد الرزاق 8337
باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ،
أَنَّهُ سَأَلَ سَالِمًا، وَالْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ حَجَلَةٍ ذَبَحَهَا وَهُوَ بِمَكَّةَ نَاسِيًا، قَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَحَجَلَةٌ فِي بَطْنِ الرَّجُلِ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثَا الْمُدِّ ؟ قَالَ: " بَلْ ثُلُثَا الْمُدِّ "، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ نِصْفُ الْمُدِّ ؟ قَالَ: " نِصْفُ الْمُدِّ "، قَالَ: هِيَ خَيْرٌ أَمْ ثُلُثُ الْمُدِّ ؟ قَالَ: قُلْتُ لَهُمَا: أَتُجْزِئُ عَنِّي شَاةٌ ؟ قَالَا: " أَوَ تَعْلَمُ ؟ " قَالَ: نَعَمْ، قَالَا: " فَاذْهَبْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.