دليل

مصنف عبد الرزاق 8336

باب الحمام وغيره من الطير يقتله المحرم

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

فِي الْحَمَامِ الشَّامِيِّ ثَمَنُهُ، لَا زِيَادَةَ عَلَيْكَ فِيهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.