دليل

مصنف عبد الرزاق 8319

باب القمل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْبَيْلَمَانِيِّ قَالَ:

كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَيَّ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ، فَقَالَ: مَا تَقُولُ فِي مُحْرِمٍ قَتَلَ قَمْلَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " يَنْحَرُ بَدَنَةً، قَالَ: فَضَحِكْتُ، فَنَظَرَ إِلَيَّ، وَقَالَ: " لَا تَلُمْنِي، لَعَمْرُ اللهِ يَسْأَلُنِي عَنِ الْقَمْلَةِ، وَأَحَدُهُمْ يَثِبُ عَلَى أَخِيهِ بِالسَّيْفِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.