مصنف عبد الرزاق 8318
باب القمل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
تَقْتُلُ الْقَمْلَةَ، وَأَنْتَ بِمَكَّةَ وَأَنْتَ حَلَالٌ، وَتَأْخُذُهَا وَأَنْتَ حَرَامٌ، فَتُلْقِيهَا إِنْ رَأَيْتَهَا عَلَى ثَوْبِكَ أَوْ جِلْدِكَ، وَلَا تَقْتُلُهَا، وَأَنْ تَتَفَلَّ فَلَا، وَلَا تَقْتُلْهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، وَأَنْتَ مُحْرِمٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.