مصنف عبد الرزاق 8317
باب القمل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ، أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ "، قُلْتُ فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ: " مِثْلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.