دليل

مصنف عبد الرزاق 8317

باب القمل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ

فِي الْقَمْلَةِ قَبْضَةٌ، أَوْ لُقْمَةٌ، فَإِنْ قَتَلْتَهَا وَأَنْتَ لَا تَشْعُرُ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ "، قُلْتُ فَالْجَرَادُ مِثْلُهَا ؟ قَالَ: " مِثْلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.