دليل

مصنف عبد الرزاق 8085

باب أيقضى جوار مسجد في غيره

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَيَأْبَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.