مصنف عبد الرزاق 8085
باب أيقضى جوار مسجد في غيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ إِنْسَانًا نَذَرَ جِوَارًا فِي بَيْتِ الْمَقْدِسِ، أَيَقْضِي عَنْهُ مَسْجِدُ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ ؟ قَالَ: " نَعَمْ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: " وَيَأْبَى عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.