مصنف عبد الرزاق 8086
باب أيقضى جوار مسجد في غيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: نَذَرَ جِوَارًا فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ أَيَقْضِي عَنْهُ أَنْ يُجَاوِرَ فِي مَسْجِدِ مَكَّةَ ؟ قَالَ: " نَعَمْ وَيَأْبَى ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.