مصنف عبد الرزاق 8084
باب أيقضى جوار مسجد في غيره
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ:
مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْكَتِفَ فِي مَسْجِدِ إِيلِيَاءَ، فَاعْتَكَفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ أَجْزَأَ عَنْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْتَكِفَ فِي مَسْجِدِ النَّبِيِّ ﷺ بِالْمَدِينَةِ فَاعْتَكَفَ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَجْزَأَ عَنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.