مصنف عبد الرزاق 8048
باب الفرعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يَذْبَحُونَ فِي الْفَرَعَةِ مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ وَاحِدَةً، فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْعَلُوا، وَلَمْ يُوجِبْ ذَلِكَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.