مصنف عبد الرزاق 8049
باب الفرعة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، وَابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَا: أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ قَالَ:
كَانَ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ يُفْرِعُونَ فَلَمَّا كَانَ الْإِسْلَامُ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ ذَلِكَ ؟ فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمْ فَافْرَعُوا، وَأَنْ تَدَعُوهُ حَتَّى يَبْلُغَ، وَتَحْمِلُوا عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحُوهُ فَيَخْتَلِطَ لَحْمُهُ بِشَعْرِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه